السودان: لائحة جديدة لترخيص الأسلحة
وضعت السلطات المختصة في السودان، لائحة جديدة لترخيص الأسلحة، وأعلنت بدء العمل بها بمدن العاصمة الخرطوم الثلاث.
الخرطوم: التغيير
أعلنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في السودان، بدء العمل بلائحة ترخيص الأسلحة الجديدة، بمجمعات خدمة الجمهور في المدن الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان».
ونظمت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تنويراً صحفياً بمبانيها في ضاحية بري الخرطوم، اليوم الخميس.
وقال مدير إدارة تنظيم حيازة السلاح الناري بالإدارة العميد شرطة حقوقي محمد سلمان الحسن ميرف، إن ترخيص السلاح يمنح لأغراض محددة في القانون تشمل الدفاع عن النفس ولممارسة مهنة الصيد ولأغراض الرياضة.
وأضاف أن اللائحة الجديدة أجازت حمل السلاح للأشخاص ذوي الكفاءة من منطلق ضمان الاستخدام السليم والمحافظة على السلاح.
وأشار إلى أن لائحة تنظيم حيازة الأسلحة والذخائر للعام 2021م جاءت بديلة للائحة تنظيم السلاح الناري لسنة 2011م، واستندت على قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات للعام 1986م.
فصول جديدة
وأوضح ميرف أن اللائحة أضافت فصولاً جديدة بزيادة مادة أخرى، إضافة لشروط جديدة تضمن حضور مقدم الطلب شخصياً، وأن يكون الشخص كفؤاً ومؤهلاً لحمل السلاح، وألّا يقل عمره عن «30» عاماً، وأن يكون حسن السير والسلوك ولم تتم إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأشار إلى أنه يتم عمل شهادة بحث جنائية «فيش» لمقدم الطلب، إضافة للتأكد من اللياقة الطبية والنفسية والعقلية بشهادة معتمدة من مستشفى الشرطة، بجانب أن هنالك فحصاً للكحول والمخدرات بتقرير من الأدلة الجنائية.
ونوه إلى أن اللائحة الجديدة أضافت فترة تدريبية عملية لاستخدام السلاح ومحاذيره، وذلك عبر ثلاثة مراكز بواسطة مدربين أكفاء بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم والشجرة والخرطوم بحري.
وكشف ميرف عن وضع ضوابط لفقدان السلاح أو سفر صاحبه للخارج وحفظه في أقسام الشرطة بدائرة الاختصاص أو مكاتب المباحث المركزية بالولاية المعنية.
وقال إنه في حالة استخدام السلاح في غير أغراضه يتم سحب الرخصة فوراً من صاحبه، كما في المناسبات الخاصة أو العامة.
من جانبه، أعلن مدير الاعلام بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية الرائد شرطة يزيد إسماعيل، عن خطة وضعت لنشر اللائحة الجديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى يتسنى للمواطنين معرفة جميع متطلباتها لمزيد من التنوير والمعرفة بضوابط اللائحة.